قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة 8
تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات بسنتين (2)، تتضمن ثلاثة (3) سداسيات من التكوين الإقامي، أي 1102 سا و 30 د وسداسي واحد (1) أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي.