قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين تقني في تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية ثانوي، شعبة علمية أو تقنية،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.