قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة تقني في تربية المائيات
المادة 2
تفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة تقني في تربية المائيات.