قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الش ّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 .
يوسف شرفة H