قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.