قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
المادة الأولى
يفوّ ض إلى السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.