قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل قوائم الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى للمصلحة ولفائدتها 358
المادة 2
تلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن لفائدة المصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 وتحل محلها القائمة (ب) المرفقة بهذا القرار .