المادة الأولى
تلفى قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن للضرورة القصوى الخاصة بالمصلحة والمحددة بالقرار المؤرخ فى 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 ، وتحل محلها القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار .
ويجب أن يفهم بالضرورة القصوى ، الوجود الالزامي للموظف بصفة مستمرة وحتمية نهارا وليلا في أمكنة عمله وعندما يكون المسكن ملاصقا للعمارة المخصصة لسير المصلحة العمومية ويستفيد حراس العمارات والبوابون المخصصون لها من امتياز السكن فيها بحكم الضرورة القصوى للمصلحة