قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574
المادة 9
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية الاملاك والتنظيم العقاري يقترحهما - المسؤول عن هذه المديرية • يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها