قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1391 الموافق 11 أكتوبر والبالغة مساحتها 2526 مترا مربعا لبلدية حجيرة ، لتستعمل سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين المسح الاراضي 1574
المادة 10
يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة الحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي بموجب قرار يصدره وزير المالية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه •