المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
حميد تمار اول غشت سنة 2001 م قرار مؤرخ في 1.8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عمار بولعراك، مفتشا مركزياً للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يقرر ما يأتي :