قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في أسلاك أعوان الادارة العامة . 59
المادة الأولى
يحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المذكورة أعلاه كمايلي : 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، -
- نائب مدير الادارة المركزية،
- ممثل عن السلك المعنى يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء .