المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان الصحة والامن الصناعي لدى المعهد الوطني للصحة والامن بالسحاولة.
ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى الامر رقم 72-29 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن و بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1996 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبناء على رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلي :