المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. -- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، لاسيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، -6 و بناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلى :