المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق و سبتمبر سنة 1987.
فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث لدى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
ان وزير الصناعة الثقيلة الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه بمقتضى المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث،
- وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة، يقرر ما يلي :