المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميادين التنظيم والظروف العامة للعمل والاجور والتشغيل لدى المعهد الوطني للعمل.
- - ان وزير التكوين المهني والعمل، بمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981.
والمتضمن انشاء المعهد الوطني للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 86 31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، و وبناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة يقرر ما يلى :