قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 5
طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له باعادة برنامج البحث و بضمان سير هذه الوحدة العلمية سيرا حسنا.