قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 5
طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمى سيرا حسنا.