قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 5
طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه، يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة، ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا.