قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 4
عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83 455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مخبر الاجهزة الكهربائية، مخير المضوائية والاضائية، مخير المواد وطرق الانجاز،
- مخير المكائن الكهربائية.