قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 3
يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برنامج ودفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة.