المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام الامر رقم 72 29 | المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. - ويكلف 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 | المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية | محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تحليل الاضرار الجسدية وقياسها الضجيج الاهتزازات الكهرباء، المناخ المحلي، الانفجارات الحريق، تحليل الاضرار الكيماوية والسامة وقياسها الاغبرة، الابخرة الغازات المذيبات المعادن اللدائن تنظيم العمل، وفيزيولوجيته وأمراضه،
- الدراسات العلمية للاوبئة والاحصائيات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية، النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني في ميادين الصحة والامن وتحسين ظروف العمل.