قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لإحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 82 320 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1982 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنه 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث في مجال هندسة تصميم الانظمة الالكترونية وأساليب تصنيعها في ميدان الالكترونيك ذي الاستعمال الواسع.