المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تكييف العتاد الفلاحي الذي تنتجه الوحدة وتطويره، تصميم عتاد فلاحي مطابق للسياق الوطني،
- استثمار الغابة
- استصلاح المناطق السهبية والجبلية،
- الزراعة الصحراوية وشبه الصحراوية.