المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
جيولوجيا مناجم الحديد والفوسفات طرق تحسين المعادن تقنيات تحويل مختلف أنواع الفوسنات المكثفة من أجل انتاج أنواع مختلفة من الفوسفات ومشتقاته ، 2074 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- طرق استغلال مكيفة مع الظروف المحلية، شروط استعمال مختلف أنواع الفوسفات الطبيعي والفوسفات الكلسى فى ميدان الزراعة الغذائية واستصلاح الاراضي.