قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1933 ولاحكام المرسوم رقم 3186 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكورين أعلاه، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
تقدير عرض التشغيل والطلب عليه وظروف | تو از نهما تخطيط التشغيل وترقيته وتنميته معايير العمل.