المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 67-54 المؤرخ في الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 27 مارس سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم | 81 394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 ولاحكام | المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور أعلاه.
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بتنمية محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- تكييف ضروب التكوين المهني مع احتياجات القطاعات الاقتصادية
- نظام التكوين وطرق رفع قيمة التأطير التقني والبيداغوجي في مؤسسات التكوين، حسن أداء الجهاز الوطني والجهوي للتكوين المهني ومردوديته، انسجام تنمية نظم التكوين المهني وتنسيقها .