قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
المادة الأولى
تنشأ لدى المهعد الوطني للتكوين :- المهنى وحدة بحث في ميدان التكوين المهني.