قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي . 703
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المجيد ميلى مدير تقييم التراث الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.