قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . 892
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشريف رحماني مدير الادارة والمالية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .