قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة صوفيا توادي، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.