قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في قطاع تاسكرات (الهقار ) . 1649
المادة 2
وفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 374 كلم 2 حول الاحداثيات الجغرافية الآتية :
خط الطول الشرقي : ′ 10 ° 4 خط العرض الشمالي : ′ 10 ° 22