قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. 8
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد الأمين فرعون، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية والمعهودة بصفة قانونية للمديرية، باستثناء القرارات. 6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م