قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 8
يلغى الرقم ( 351 مكرر » الوارد في المادة 355 مكرر 6 من القانون المذكور ويستعاض عند بالرقم ( 335 مكرر 4 (