قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 4
تلغى من المادة 445 مكرر 4 من قانون التسجيل عبارة ) بمفهوم المادة 445 ) المادة ه : يلغى من المادة 83 مكرر من قانون التسجيل الرقم ( 77 مكرر )