قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 3
آخر مقطع من نفس القانون بالرقم (360 مكرر 3».
وتلغى من تلك المادة الكلمات التالية ( لا عقوبة نقدية وذات قيمة » .