المادة 33
تعدل الفقرة 1 من المادة 721 من قانون التسجيل كما يلي :
ان حقوق المرافعة المترتبة على كل قضية يترافع فيها محام ما تستوفي في نطاق محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الكبرى والتي تكون نقابات المحامين فيها قد اجيزت بعد الانتماء لصندوق التقاعد المنصوص عليه بالمادة 4 من المرسوم 49-1570 الصادر في 10 ديسمبر سنة 1949 وذلك بالاستناد لمرسوم صادر بناء على تقرير وزير العدل ووزير المالية بالانتفاع من احكام المادة 96 من قانون 31 ديسمبر سنة 1921 ) .