المادة 26
تعدل المادة 131 من القانون المذكور كما يلي :
ان رسوم العقود المدنية والقضائية التي تنشأ عنها الملكية او حق الانتفاع بمنقول او غير منقول وفقا لما ورد النص عليها فى هذا القانون يتحملها المشترون الجدد فيما عدا الرسم الخصوصي الذى يترتب على المناقلات العقارية بعوض والرسوم العقارية وفروع المحلات التجارية والزبائن المنصوص عليها فى المادتين 806 و 807 فيتحملها المالك القديم وفي جميع العقود الاخرى يتحمل الرسوم الاطراف المتعاقدون الذين ينتفعون بها ، وذلك عند ما لا يشترط فيها ، بمختلف الاحوال ، مقتضيات مخالفة لذلك بيد انه ، وعلى الرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يمكن للادارة ملاحقة جميع الاطراف المذكورين في العقود والاحكام لتأدية الواجبات المترتبة للخزينة ) •