قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 24
تعدل المادة 20 من نفس القانون كما يلي :
بغية تأدية الرسوم والحقوق المنصوص عليها بالمادة السابقة الى مكتب التسجيل المختص ، فان الاحكام والوثائق المعددة فى هذه المادة . . . » . ) والباقي بدون تغيير )