قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 22
تستبدل العبارة التالية ( مرسوم صادر طبقا لراى مجلس الدولة » الواردة فى نصوص المادة رقم 633 مكرر ه من قانون التسجيل بعبارة ( قرار وزير المالية »
وتستبدل عبارة ( عقد التبادل المتصل صراحة بمرسوم الترخيص » الواردة في نفس المواد بعبارة « عقد التبادل المتصل صراحة بقرار الترخيص »
وتلغى عبارة « الموقعة من قبل وزير المالية والشؤون الاقتصادية )