قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 17 يوليو سنة 1965 يتضمن ابطال الاحكام الواردة في قسانون التسجيل والمبطل مفعولها أو المخالفة للسيادة الوطنية ، وتدوين مختلف المراسيم المتعلقة بادارة التسجيل . 939
المادة 20
يستعاض عن عبارة ) بالمادتين 459 و 460 »
م 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1385 ه الواردة في المادة 460 مكرر من نفس القانون بعبارة « بالمادة 460 «