قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
المادة 5
ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2001، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
محمد العربي عبد المومن وزارة السياحة والصناعة التقليدية