قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
المادة 4
يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%.