قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
المادة 2
تطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش.