قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية :
معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 6، -معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1999 : 4