قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172
المادة 4
يفتح فرع اللتصويت بكل مديرية التربية بالولايات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.