قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24
المادة الأولى
عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح مديرو السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها، سلطة تعيين الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وتسييرهم الإداري، ماعدا التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا.