قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 عبد القادر بونكراف