قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر س نة 2017، ي حدد غ ابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★