قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة (%2) بالنسبة لسنة .2012