قرار
قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 - يونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها 1426
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.